السيد محمد تقي المدرسي
215
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
14 - وأمامه النار : عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام - فِي حَدِيثٍ - قَالَ : ( لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَفِي قِبْلَتِهِ نَارٌ أَوْ حَدِيدٌ . قُلْتُ : أَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ مِجْمَرَةُ شَبَهٍ ؟ . قَالَ عليه السلام : نَعَمْ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَارٌ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُنَحِّيَهَا عَنْ قِبْلَتِهِ . وَعَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيْهِ قِنْدِيلٌ مُعَلَّقٌ وَفِيهِ نَارٌ إِلَّا أَنَّهُ بِحِيَالِهِ . قَالَ عليه السلام : إِذَا ارْتَفَعَ كَانَ أَشَرَّ لَا يُصَلِّي بِحِيَالِهِ ) « 1 » . رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ ( لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ الَّذِي يُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ) « 2 » . 15 - لا بأس . . عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عليهما السلام : - عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْكَرْمِ « 3 » وَفِيهِ حَمْلُهُ ؟ . قَالَ عليه السلام : لَا بَأْسَ . - وَعَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَأَمَامَهُ النَّخْلَةُ وَفِيهَا حَمْلُهَا ؟ . قَالَ عليه السلام : لَا بَأْسَ . - وَعَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَأَمَامَهُ شَيْءٌ مِنَ الطِّين ؟ « 4 » . قَالَ عليه السلام : لَا بَأْسَ . - وَعَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَأَمَامَهُ مِشْجَبٌ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ ؟ . فَقَالَ عليه السلام : لَا بَأْسَ . - وَعَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَأَمَامَهُ ثُومٌ أَوْ بَصَلٌ ؟ . قَالَ عليه السلام : لَا بَأْسَ . - وَعَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الرَّطْبَةِ النَّابِتَةِ ؟ . قَالَ عليه السلام : إِذَا أَلْصَقَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ . وَعَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَشِيشِ النَّابِتِ وَالثَّيِّلِ وَهُوَ يُصِيبُ أَرْضاً جَدَداً ؟ « 5 » . قَالَ عليه السلام لَا بَأْسَ ) « 6 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 166 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 167 . ( 3 ) شجر العنب . ( 4 ) وفي نسخة الطير . ( 5 ) أي أرضاً مستوية غير مزروعة . ( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 179 .